حلقة المعازف 1 ـ الرد الجميل على مصطفى حسني بالحجة والدليل 7
صفحة 1 من اصل 1
حلقة المعازف 1 ـ الرد الجميل على مصطفى حسني بالحجة والدليل 7
الحمد لله
وبعد
الكل يعلم "إن شاء الله" بحلقة الأخ مصطفى هداه الله تعالى
وهذا "إن شاء الله " رد عليها
وأعتمدت على نسخة مفرغة حرفيا لمادة الأخ مصطفى
فرغها من أدعوا له بالخير والتوفيق والسداد
يقول الأستاذ مصطفى
( ومصادر التشريع يا جماعة أربعة المتفق عليها ؛ القرآن – ده مصدر من مصادر التشريع- ، السنة – كلام النبي- مصدر من مصادر التشريع ، إجماع العلماء – لما بيبقوا العلماء يجمعوا على شيء إن ده حلال أو حرام – ده مصدر من مصادر التشريع. فاكرين الكلمة بتاعة: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة؟. يبقى: قرآن سنة إجماع ثم قياس.)
العجيب هنا : أن الأخ مصطفى هداه الله يثبت الإجماع كمصدر من مصادر التشريع
ثم تجده بعد قليل "كما سأوضح فى حينه" ينقض ذلك
وينقل عن الإمام أحمد رحمه الله نقلا .. لا يفهمه فضلا عن أن يستدل به
وإلا فلو ظاهر كلام الإمام أحمد هو المراد ... فأين الإجماع ؟؟؟
ثم هو ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية "رحمه الله" قولا مبتور مدلس
ألا وهو (إجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ)
وحقيقة .. كنت أستبعد عليه التدليس والبتر
إلا أنى أكتشفت ذلك بنفسي .. ولا حول ولا قوة إلا بالله
ولتبيين تدليسه على شيخ الإسلام... أقول
لا شك أن الكلام إذا نُزع من سياقه لا يدل على المراد غالبا
لذلك فمقولة شيخ الإسلام السابقة لها سياق .. والسياق من المقيدات
وسياق المقولة كالأتى :
فى سياق كلام شيخ الإسلام عن أن الرجل لا يلزم غيره بحكم ..مادام الخلاف سائغا
قال ( وَلِهَذَا لَمَّا اسْتَشَارَ الرَّشِيدُ مَالِكًا أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى " مُوَطَّئِهِ " فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ : إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا فِي الْأَمْصَارِ وَقَدْ أَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ مِنْ الْعِلْمِ مَا بَلَغَهُمْ . وَصَنَّفَ رَجُلٌ كِتَابًا فِي الِاخْتِلَافِ فَقَالَ أَحْمَد : لَا تُسَمِّهِ " كِتَابَ الِاخْتِلَافِ " وَلَكِنْ سَمِّهِ " كِتَابَ السُّنَّةِ "وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ : إجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَوْلٍ فَخَالَفَهُمْ رَجُلٌ كَانَ ضَالًّا وَإِذَا اخْتَلَفُوا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا وَرَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا كَانَ فِي الْأَمْرِ سَعَةٌ .)
عرفتم من هم ؟؟ الذين قال فيهم (إجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ)
هم الصحابة رضى الله عنهم ... إختلافهم رحمة واسعة
ولا نستدل بهذا المقولة على كل خلاف وجدناه للعلماء كما يفعل هو
نرجع لكلام الأستاذ مصطفى
( قالوا أهل العلم كلمة جميلة جدا ، قالوا: إن المعازف دي أصلا مسألة فقهية ، عارف يعني ايه مسألة فقهية؟؟ العلم نور والله يا جماعة ، عارف يعني ايه مسألة فقهية؟ يعني لو اختلفنا فيها ده ملوش دعوة إحنا أهل السنة ولا مش أهل السنة ، مالوش دعوة إحنا على منهج النبي ولا مش منهج النبي ، اتعامل معاها كأي مسألة فقهية خلافية ، كما قال سيدنا الإمام مالك: "كلٌّ على هدى وكلٌّ يريد الله" ، فاكرين حلقة أدب الخلاف يا جماعة؟ ، فاكرين لما ابن تيمية شيخ الإسلام قال: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ،)
أرأيتم كيف إستدل بكلام شيخ الإسلام فى غير موضعه ؟
شيخ الإسلام عنى بقوله ... الصحابه رضى الله عنهم
وهذا يريد أن يعمم مقالة شيخ الإسلام ... ولا شك فى فساد ذلك
أما قوله (عارف يعني ايه مسألة فقهية؟ يعني لو اختلفنا فيها ده ملوش دعوة إحنا أهل السنة ولا مش أهل السنة ، مالوش دعوة إحنا على منهج النبي ولا مش منهج النبي ،)
هذا الكلام يدل على جهلك وجهلك ملقنك ... والجهل أخف من التدليس
سلف الأمة أدخلوا كثير من المسائل الفقهية فى مجال العقيدة
وخذ أمثلة على ذلك
الطهارة :
أ - ومن ذلك تقرير مشروعية المسح على الخفين ؛ فقد ذكر ذلك غير واحد من الأئمة ، ومن أقدم الأئمة الذين قرروا تلك المسألة : الإمام سفيان الثوري في عقيدته حيث قال – مخاطباً من سأله عن معتقده - :
(( يا شعيب بن حرب ، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قديمك )) [1] .
بل قال سفيان الثوري : (( من لم يسمح على الخفين فاتهموه على دينكم )) [2].
وعدّ سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة [3] .
[1] أخرجه اللالكائي في أصول السنة 1/154 ، وانظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4/151.
[2] أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/32.
[3] أنظر أصول السنة اللالكائي 1/33.
2ـ الصلاة
1-
ب - ومن مسائل الصلاة : المبادرة بصلاة المغرب إذا دخل وقتها .
قال ابن بطة : (( ومن السنة المبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم )) [1] .
وذلك مخالفة لليهود ومن تأثّر بهم من الرافضة كما في مقالة الإمام الشعبي – رحمه الله - : (( واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم .. وكذلك الرافضة )) [2].
قال النووي : (( قد ذكرنا إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس ، وحكى الماوردي وغيره عن الشيعة أنهم قالوا : لا يدخل وقتها حتى تشتبك النجوم ، والشيعة لا يُعتد بخلافهم )) [3].
[1] الإنابة الصغرى ص 287 .
[2] منهاج السنة النبوية 1/31 .
[3] المجموع 3/38 .
ج – ومن مسائل الصلاة : صلاة الجمعة والجماعة خلف كل بر وفاجر .
كما قال سفيان الثوري في عقيدته : (( يا شعيب ، لا ينفعك حتى ترى الصلاة خلف بر وفاجر .
قال : شعيب : فقلت لسفيان : يا أبا عبد الله ! الصلاة كلها ؟
قال : لا ؛ ولكن صلاة الجمعة والعيدين ، صلِّ خلف من أدركت ، وأما سائر ذلك فأنت مخيَّر ، لا تصلِّ إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة )) [1] .
وجاء في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل : (( وصلاة الجمعة خلفه [2] وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين ، من أعادهما فهو مبتدع تارك للأثر مخالف للسنة .. )) [3] .
ومما قاله سهل بن عبد الله التستري في اعتقاده : (( ولا يترك الجماعة خلف كلّ والٍ جائر أو عدل )) [4] .
كما قرَّر ذلك أبو الحسن الأشعري [5] ، وابن بطة [6] ، والبربهاري [7] ، وقوام السنة الأصفهاني [8] .
وهذه المسألة قد دلَّت عليها الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة ، كما أن في تقريرها مجانبة لطوائف المبتدعة لا سيما الرافضة [9] كما وضَّحه ابن تيمية
[1] أخرجه اللالكائي 1/ 154.
[2] أي خلف إمام المسلمين .
[3] أخرجه اللالكائي 1/161، وانظر اعتقاد علي بن المديني في أصول السنة للالكائي 1/168 .
[4] أخرجه اللالكائي 1/ 183 .
[5] في كتابه : الإبانة ص 71 .
[6] في كتابه الإبانة الصغرى ص 278 .
[7] في كتابه شرح السنة ص 29 ، 50 .
[8] في كتابه : الحجة في بيان المحجة 2/477 .
[9] يشترط الرافضة وجود الإمام الغائب لأداء صلاة الجمعة . انظر مختصر التحفة الإثني عشرية ص 218 ، وفقه الإمامية للسالوس ص 202 .
وهناك مسائل فقهية أخرى أدخلوها فى باب العقائد للمفارقة والتمييز بين أهل السنة وغيرهم
وبالجملة
ليس كل خلاف جاء معتبر ... إلا خلاف له حظ من النظر
وما ندين الله تعالى به أن مسألة المعازف الخلاف فيها غير سائغ
لآن المسألة عندنا فيها إجماع منقول قرنا عن قرنا كما سأبين
وعموما
كحل عينك بهذا النص ... وأفهمه .. لتفهم ما أرمي إليه
قال ابن تيمية - رحمه الله - : وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغاً ، لأن كثيراً من أصول المتأخرين مبتدع في الإسلام ، مسبوق بإجماع السلف على خلافه ، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً .ا.هـ [ الفتاوى 13/26] .
وبعد
الكل يعلم "إن شاء الله" بحلقة الأخ مصطفى هداه الله تعالى
وهذا "إن شاء الله " رد عليها
وأعتمدت على نسخة مفرغة حرفيا لمادة الأخ مصطفى
فرغها من أدعوا له بالخير والتوفيق والسداد
يقول الأستاذ مصطفى
( ومصادر التشريع يا جماعة أربعة المتفق عليها ؛ القرآن – ده مصدر من مصادر التشريع- ، السنة – كلام النبي- مصدر من مصادر التشريع ، إجماع العلماء – لما بيبقوا العلماء يجمعوا على شيء إن ده حلال أو حرام – ده مصدر من مصادر التشريع. فاكرين الكلمة بتاعة: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة؟. يبقى: قرآن سنة إجماع ثم قياس.)
العجيب هنا : أن الأخ مصطفى هداه الله يثبت الإجماع كمصدر من مصادر التشريع
ثم تجده بعد قليل "كما سأوضح فى حينه" ينقض ذلك
وينقل عن الإمام أحمد رحمه الله نقلا .. لا يفهمه فضلا عن أن يستدل به
وإلا فلو ظاهر كلام الإمام أحمد هو المراد ... فأين الإجماع ؟؟؟
ثم هو ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية "رحمه الله" قولا مبتور مدلس
ألا وهو (إجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ)
وحقيقة .. كنت أستبعد عليه التدليس والبتر
إلا أنى أكتشفت ذلك بنفسي .. ولا حول ولا قوة إلا بالله
ولتبيين تدليسه على شيخ الإسلام... أقول
لا شك أن الكلام إذا نُزع من سياقه لا يدل على المراد غالبا
لذلك فمقولة شيخ الإسلام السابقة لها سياق .. والسياق من المقيدات
وسياق المقولة كالأتى :
فى سياق كلام شيخ الإسلام عن أن الرجل لا يلزم غيره بحكم ..مادام الخلاف سائغا
قال ( وَلِهَذَا لَمَّا اسْتَشَارَ الرَّشِيدُ مَالِكًا أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى " مُوَطَّئِهِ " فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ : إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا فِي الْأَمْصَارِ وَقَدْ أَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ مِنْ الْعِلْمِ مَا بَلَغَهُمْ . وَصَنَّفَ رَجُلٌ كِتَابًا فِي الِاخْتِلَافِ فَقَالَ أَحْمَد : لَا تُسَمِّهِ " كِتَابَ الِاخْتِلَافِ " وَلَكِنْ سَمِّهِ " كِتَابَ السُّنَّةِ "وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ : إجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَوْلٍ فَخَالَفَهُمْ رَجُلٌ كَانَ ضَالًّا وَإِذَا اخْتَلَفُوا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا وَرَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا كَانَ فِي الْأَمْرِ سَعَةٌ .)
عرفتم من هم ؟؟ الذين قال فيهم (إجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ)
هم الصحابة رضى الله عنهم ... إختلافهم رحمة واسعة
ولا نستدل بهذا المقولة على كل خلاف وجدناه للعلماء كما يفعل هو
نرجع لكلام الأستاذ مصطفى
( قالوا أهل العلم كلمة جميلة جدا ، قالوا: إن المعازف دي أصلا مسألة فقهية ، عارف يعني ايه مسألة فقهية؟؟ العلم نور والله يا جماعة ، عارف يعني ايه مسألة فقهية؟ يعني لو اختلفنا فيها ده ملوش دعوة إحنا أهل السنة ولا مش أهل السنة ، مالوش دعوة إحنا على منهج النبي ولا مش منهج النبي ، اتعامل معاها كأي مسألة فقهية خلافية ، كما قال سيدنا الإمام مالك: "كلٌّ على هدى وكلٌّ يريد الله" ، فاكرين حلقة أدب الخلاف يا جماعة؟ ، فاكرين لما ابن تيمية شيخ الإسلام قال: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ،)
أرأيتم كيف إستدل بكلام شيخ الإسلام فى غير موضعه ؟
شيخ الإسلام عنى بقوله ... الصحابه رضى الله عنهم
وهذا يريد أن يعمم مقالة شيخ الإسلام ... ولا شك فى فساد ذلك
أما قوله (عارف يعني ايه مسألة فقهية؟ يعني لو اختلفنا فيها ده ملوش دعوة إحنا أهل السنة ولا مش أهل السنة ، مالوش دعوة إحنا على منهج النبي ولا مش منهج النبي ،)
هذا الكلام يدل على جهلك وجهلك ملقنك ... والجهل أخف من التدليس
سلف الأمة أدخلوا كثير من المسائل الفقهية فى مجال العقيدة
وخذ أمثلة على ذلك
الطهارة :
أ - ومن ذلك تقرير مشروعية المسح على الخفين ؛ فقد ذكر ذلك غير واحد من الأئمة ، ومن أقدم الأئمة الذين قرروا تلك المسألة : الإمام سفيان الثوري في عقيدته حيث قال – مخاطباً من سأله عن معتقده - :
(( يا شعيب بن حرب ، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قديمك )) [1] .
بل قال سفيان الثوري : (( من لم يسمح على الخفين فاتهموه على دينكم )) [2].
وعدّ سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة [3] .
[1] أخرجه اللالكائي في أصول السنة 1/154 ، وانظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4/151.
[2] أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/32.
[3] أنظر أصول السنة اللالكائي 1/33.
2ـ الصلاة
1-
ب - ومن مسائل الصلاة : المبادرة بصلاة المغرب إذا دخل وقتها .
قال ابن بطة : (( ومن السنة المبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم )) [1] .
وذلك مخالفة لليهود ومن تأثّر بهم من الرافضة كما في مقالة الإمام الشعبي – رحمه الله - : (( واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم .. وكذلك الرافضة )) [2].
قال النووي : (( قد ذكرنا إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس ، وحكى الماوردي وغيره عن الشيعة أنهم قالوا : لا يدخل وقتها حتى تشتبك النجوم ، والشيعة لا يُعتد بخلافهم )) [3].
[1] الإنابة الصغرى ص 287 .
[2] منهاج السنة النبوية 1/31 .
[3] المجموع 3/38 .
ج – ومن مسائل الصلاة : صلاة الجمعة والجماعة خلف كل بر وفاجر .
كما قال سفيان الثوري في عقيدته : (( يا شعيب ، لا ينفعك حتى ترى الصلاة خلف بر وفاجر .
قال : شعيب : فقلت لسفيان : يا أبا عبد الله ! الصلاة كلها ؟
قال : لا ؛ ولكن صلاة الجمعة والعيدين ، صلِّ خلف من أدركت ، وأما سائر ذلك فأنت مخيَّر ، لا تصلِّ إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة )) [1] .
وجاء في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل : (( وصلاة الجمعة خلفه [2] وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين ، من أعادهما فهو مبتدع تارك للأثر مخالف للسنة .. )) [3] .
ومما قاله سهل بن عبد الله التستري في اعتقاده : (( ولا يترك الجماعة خلف كلّ والٍ جائر أو عدل )) [4] .
كما قرَّر ذلك أبو الحسن الأشعري [5] ، وابن بطة [6] ، والبربهاري [7] ، وقوام السنة الأصفهاني [8] .
وهذه المسألة قد دلَّت عليها الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة ، كما أن في تقريرها مجانبة لطوائف المبتدعة لا سيما الرافضة [9] كما وضَّحه ابن تيمية
[1] أخرجه اللالكائي 1/ 154.
[2] أي خلف إمام المسلمين .
[3] أخرجه اللالكائي 1/161، وانظر اعتقاد علي بن المديني في أصول السنة للالكائي 1/168 .
[4] أخرجه اللالكائي 1/ 183 .
[5] في كتابه : الإبانة ص 71 .
[6] في كتابه الإبانة الصغرى ص 278 .
[7] في كتابه شرح السنة ص 29 ، 50 .
[8] في كتابه : الحجة في بيان المحجة 2/477 .
[9] يشترط الرافضة وجود الإمام الغائب لأداء صلاة الجمعة . انظر مختصر التحفة الإثني عشرية ص 218 ، وفقه الإمامية للسالوس ص 202 .
وهناك مسائل فقهية أخرى أدخلوها فى باب العقائد للمفارقة والتمييز بين أهل السنة وغيرهم
وبالجملة
ليس كل خلاف جاء معتبر ... إلا خلاف له حظ من النظر
وما ندين الله تعالى به أن مسألة المعازف الخلاف فيها غير سائغ
لآن المسألة عندنا فيها إجماع منقول قرنا عن قرنا كما سأبين
وعموما
كحل عينك بهذا النص ... وأفهمه .. لتفهم ما أرمي إليه
قال ابن تيمية - رحمه الله - : وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغاً ، لأن كثيراً من أصول المتأخرين مبتدع في الإسلام ، مسبوق بإجماع السلف على خلافه ، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً .ا.هـ [ الفتاوى 13/26] .
مواضيع مماثلة
» حلقة المعازف 2 ـ الرد الجميل على مصطفى حسني بالحجة والدليل 8
» حلقة المعازف 3 ـ الرد الجميل على مصطفى حسني بالحجة والدليل 9
» حلقة المعازف 4 ـ الرد الجميل على مصطفى حسني بالحجة والدليل 10ـ
» حلقة المعازف 5 ـ الرد الجميل على مصطفى حسني بالحجة والدليل 11
» الرد الجميل على مصطفى حسني بالحجة والدليل
» حلقة المعازف 3 ـ الرد الجميل على مصطفى حسني بالحجة والدليل 9
» حلقة المعازف 4 ـ الرد الجميل على مصطفى حسني بالحجة والدليل 10ـ
» حلقة المعازف 5 ـ الرد الجميل على مصطفى حسني بالحجة والدليل 11
» الرد الجميل على مصطفى حسني بالحجة والدليل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى