حديث : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم.
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حديث : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم.
الحمد لله ، نحمده و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله
من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له
و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا
عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم
بإحسان الى يوم الديـــن و سلم تسليما كثيرا ،
حديث : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق، فلا شفعة" رواه البخاري.
.
يؤخذ من هذا الحديث: أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه.
والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة. وهي قسمان: عقار وغيره.
فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار. ودلّ على أن غير العقار لا شفعة فيه، فالشركة في الحيوانات، والأثاثات، والنقود، وجميع المنقولات لا شفعة فيها، إذا باع أحدهما نصيبه منها.
وأما العقارات: فإذا أفرزت وحددت الحدود، وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث لأنه يصير حينئذ جاراً، والجار لا شفعة له على جاره.
وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق، ثم باع أحدهم نصيبه: فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كُلٍّ على قدر ملكه.
وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن وهذا هو الصحيح؛ لأن الحكمة في الشفعة – وهي إزالة الضرر عن الشريك – موجودة في النوعين. والحديث عام.
وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين: فضعيف.
واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره، إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين، كطريق مشترك، أو بئر أو نحوهما.
فمنهم: من أوجب الشفعة في هذا النوع، وقال: إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك. وهو الذي تدل عليه الأدلة.
ومنهم: من لم يثبت فيه شفعة، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
ومنهم: من أثبت الشفعة للجار مطلقاً. وهذه الصورة عنده من باب أولى، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة.
والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للشريك الشفعة: إن شاء أخذ، وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق، التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحاً، أو بما يدل على الإسقاط.
وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ بها، من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه: فهذا قول لا دليل عليه. وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردهما: "الشفعة كحل العقال"، "الشفعة لمن واثبها" فلم يصلح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
فالصحيح: أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط، أو العيب أو نحوها الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل والله أعلم.
المصدر موقع رسول الله
رد: حديث : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم.
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي المسلمين ويوحد كلمتهم
بارك الله فيك على الموضوع يا غالي
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي المسلمين ويوحد كلمتهم
بارك الله فيك على الموضوع يا غالي
خالد اليتيم- عضو ذهبى
-
عدد المساهمات : 561
نقاط : 7028
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
مواضيع مماثلة
» حديث :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر
» حديث :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوّافين
» كتاب الإيمان - باب (73) بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ياسر برهامي)
» حديث : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث
» كتاب الإيمان باب (16) وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين
» حديث :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوّافين
» كتاب الإيمان - باب (73) بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ياسر برهامي)
» حديث : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث
» كتاب الإيمان باب (16) وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى