حديث :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حديث :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر
الحمد لله ، نحمده و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله
من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له
و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا
عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم
بإحسان الى يوم الديـــن و سلم تسليما كثيرا ،
حديث :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر" رواه مسلم.
.
وهذا كلام جامع لكل غَرر. والمراد بالغَرر: المخاطرة والجهالة. وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان – إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام – فكذلك يدخل في أمور المعاملات.
فكل بيع فيه خطر: هل يحصل المبيع، أو لا يحصل؟ – كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه، أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس – وخصوصاً المماطلين والمعسرين – فإنه داخل في الغرر. وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود؛ فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع، أو ما في دكانه، أو ما في هذا الموضع، وهو لا يدري به ولا يعلمه، أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أيّ متاع وقعت، فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى، فهو لك بكذا، أو بيع المنابذة أو الملامسة، أو بيع ما في بطون الأنعام، وما أشبه ذلك: فكل ذلك غرر واضح.
ومن حكمة الشارع: تحريم هذا النوع؛ لما فيه من المخاطرات، وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبناً فاحشاً مضراً.
ولهذا اشترط العلماء للبيع: العلم بالمبيع، والعلم بالثمن.
واشترطوا أيضاً: أن يكون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً؛ لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر. وذلك من الغرر.
وكذلك اشترطوا: العلم بالأجل، إذا كان الثمن أو بعضه، أو المبيع في السلم مؤجلاً؛ لأن جهالة الأجل تصيِّر العقد غرراً.وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر، الغررُ الذي يتفقان عليه. فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير، وتدليس أحدهما على الآخر شيئاً من أمور المعاملة: من معقود به، أو عليه، أو شيء من صفاته.والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله، لا يمكن ضبطها. وهي معروفة بين الناس. وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم، كحبَل الحبَلة، والسنين، أو بيع المعجوز عنه، كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته، أو جنسه، أو صفاته.
المصدر موقع رسول الله
الساجد لله- نائب المدير
-
عدد المساهمات : 566
نقاط : 7059
تاريخ التسجيل : 13/11/2010
العمر : 39
الدولة : المغرب
رد: حديث :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي المسلمين ويوحد كلمتهم
بارك الله فيك على الموضوع يا غالي
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي المسلمين ويوحد كلمتهم
بارك الله فيك على الموضوع يا غالي
خالد اليتيم- عضو ذهبى
-
عدد المساهمات : 561
نقاط : 7028
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
مواضيع مماثلة
» حديث : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم.
» حديث :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوّافين
» كتاب الإيمان - باب (73) بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ياسر برهامي)
» حديث : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث
» كتاب الإيمان باب (16) وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين
» حديث :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوّافين
» كتاب الإيمان - باب (73) بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ياسر برهامي)
» حديث : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث
» كتاب الإيمان باب (16) وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى