حديث : على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حديث : على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه
الحمد لله ، نحمده و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله
من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له
و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا
عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم
بإحسان الى يوم الديـــن و سلم تسليما كثيرا ،
حديث : على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه
عن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه" رواه أهل السنن إلا النسائي.
.
وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغضب ونحوه، وما أخذته بحق، كرهن وإجارة.
أما القسم الأول: فهو الغصب. وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه. وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غصب قيد شبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين".وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص ردَّه مع أرش نقصه. وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. وأما إذا كانت اليد أخذت مالك الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن، أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها: فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت وهي بيده، بغير تعدٍّ ولا تفريط: فلا ضمان عليه. وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها: ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل في هذا الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب ربها؛ لأن العارية عقد جائز لا لازم. فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط. فمن العلماء من ضَمَّنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء.
ومنهم من فصَّل: فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها، وإلا فلا. وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً. فإن لم تعرف: فهي لواجدها. فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. والله أعلم.
المصدر موقع رسول الله
رد: حديث : على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي المسلمين ويوحد كلمتهم
بارك الله فيك على الموضوع يا غالي
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي المسلمين ويوحد كلمتهم
بارك الله فيك على الموضوع يا غالي
خالد اليتيم- عضو ذهبى
-
عدد المساهمات : 561
نقاط : 7031
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
مواضيع مماثلة
» حديث : ما نقصت صدقة من مال
» حديث : لا تسأل الإمارة
» حديث : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
» حديث : لا تغضب
» حديث : لا حسد إلا في اثنتين
» حديث : لا تسأل الإمارة
» حديث : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
» حديث : لا تغضب
» حديث : لا حسد إلا في اثنتين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى