حديث : لا يقبل الله صلاة أحدكم – إذا أحدث – حتى يتوضأ
صفحة 1 من اصل 1
حديث : لا يقبل الله صلاة أحدكم – إذا أحدث – حتى يتوضأ
الحمد لله ، نحمده و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله
من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له
و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا
عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم
بإحسان الى يوم الديـــن و سلم تسليما كثيرا ،
حديث : لا يقبل الله صلاة أحدكم – إذا أحدث – حتى يتوضأ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يقبل الله صلاة أحدكم – إذا أحدث – حتى يتوضأ" متفق عليه..
يدل الحديث بمنطوقه: أن من لم يتوضأ إذا أحدث فصلاته غير مقبولة: أي غير صحيحة، ولا مجزئة،
وبمفهومه: أن من توضأ قبلت صلاته: أي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة؛ لأن الشارع يعلق كثيراً من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم،
حتى ينظم إليها بقية الشروط، وحتى تنتفي الموانع. وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم؛ لأن العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة – كالصلاة مثلاً –
لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام الشارع في موضع واحد، بل يجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام، فيؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة.
وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام، وترتيبها وتبويبها، وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم.
فلهم في ذلك اليد البيضاء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع. وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها ولوازمها، وانتفاء موانعها.
والحديث يشمل جميع نواقض الوضوء. فيدخل فيه الخارج من السبيلين، والنوم الناقض للوضوء، والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجساً،
وأكل لحم الإبل، ولمس المرأة لشهوة، ولمس الفرج باليد. وفي بعضها خلاف.
فكل من وجه منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته، حتى يتوضأ الوضوء الشرعي. فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة،
مع الترتيب والموالاة، أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء: إما لعدمه، وإما لخوفه باستعماله الضرر.
وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسياً أو جاهلاً حدثه فعليه الإعادة لعموم الحديث، وهو متفق عليه. فهو وإن كان مثاباً على فعله صورة الصلاة ما فيها من العبادات، لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته.
وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة فإنه لا إعادة عليه على الصحيح؛ لأن الطهارة من باب فعل الأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله.
وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذور، فلا إعادة عليه.
المصدر موقع رسول الله
مواضيع مماثلة
» الجلوس بعض صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لذكر الله ثم صلاة الضحى
» حديث : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
» حديث : يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟
» حديث : لا يتمنين أحدكم الموت لضرر أصابه
» حديث : مَطْل الغنيِّ ظلم. وإذا أُتْبع أحدكم على مَلِئٍ فليَتْبع
» حديث : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
» حديث : يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟
» حديث : لا يتمنين أحدكم الموت لضرر أصابه
» حديث : مَطْل الغنيِّ ظلم. وإذا أُتْبع أحدكم على مَلِئٍ فليَتْبع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى